A A A
صالح جمعه

صالح جمعة

منعت الأجهزة المختصة صالح جمعة لاعب الأهلي السابق من السفر، بسبب حكم قضائي بحبسه شهرًا لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته.


وكانت محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته.اضافة اعلان
وكانت طليقة لاعب الأهلي السابق أقامت دعوى ضده في وقت سابق، من خلال المحامي معتز الدكر، وقضت بإلزامه بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه لطليقته قيمة النفقة الزوجية
وطالبت طليقة اللاعب صالح جمعة في  دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة التعويض على النفقة الزوجية، بتاريخ الامتناع منذ عام 2019 حتى عام إقامة الدعوى في 2020.
وكان اللاعب صالح جمعة قد تقدم باستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأسرة، وقضت المحكمة بتعديل الحكم بأن يؤدي لطليقته 35 ألف جنيه شهريًا نفقة زوجية بنوعيها منذ تاريخ الامتناع حتى انقضاء عدتها شرعًا، وألزمت اللاعب بالمصروفات
قالت المحكمة في حيثيات حكمها في واقعة حبس اللاعب صالح جمعة:
بعد سماع المرافعة الشفوية، ومطالعة الأوراق، ورأي النيابة، والمداولة قانونًا؛ تتحصل وقائع الدعوى- حسبما استبان من مطالعة سائر مدوناتها- في أن المدعية عقدت لواء الخصومة ضد المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 27 أغسطس لسنة 2024، وأُعلنت للمدعى عليه، وطلبت في ختامها- بعد تعديل طلباتها- الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 420،000 جنيه متجمد نفقة زوجية بالحكم رقم 1334 لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة، والمعدل بالاستئناف رقم 20077 لسنة 138ق استئناف القاهرة عن الفترة من 16/9/2019 حتى 16/6/2020، وحبسه عند الامتناع، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتابعت الحيثيات:
وذلك على سند من القول بأنها تحصلت على الحكم رقم 1334 لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة، والمعدل بالاستئناف رقم 20077 لسنة 138ق استئناف القاهرة، بفرض نفقة زوجية بمبلغ 35،000 جنيه. وقد تجمد في ذمته المبلغ المطالب به. وقد طالبته بأداء المبلغ، إلا أنه امتنع، فلجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، والذي لم تفلح جهوده في حل النزاع، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بما سلف من طلبات. وقدمت سندًا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة.
حيثيات حبس صالح جمعة
وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت تفصيلًا بمحاضرها. وبجلسات المرافعة مثلت المدعية بوكيل محامٍ، وقدمت صحيفة عليها إفادة من ملف التسوية رقم 3731 لسنة 2024 تسويات أسرة القاهرة الجديدة، وقدمت حافظتي مستندات، من بينهما ما يفيد قدرة المدعى عليه على سداد المتجمد. فأمرته المحكمة بالدفع. والنيابة رفضت الرأي للمحكمة، والمحكمة عرضت الصلح. وبالجلسة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر بها حكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه من المقرر شرعًا أن المدين يُحبس حتى يؤدي ما عليه إن كان امتناعه عن سداد الدين ناتجًا عن مقدرة، أو يُثبت إعساره إن كان غير ظاهر العُسرة. ولا يُحبس القاضي المدين إذا كان ظاهر العُسرة أو عاجزًا عن أداء ما طُلب، لأن الحبس يُفرض للامتناع الظالم مع القدرة. وإذا ظهر عُسره فلا يُحبس.
وجاء في الحيثيات:
يترتب على ما تقدم أنه يشترط لقبول دعوى الحبس شروط:
أن يكون الفرض قد تقرر بحكم قضائي.
أن يكون الحكم الصادر في مادة من مواد النفقات.
أن يكون الحكم الصادر نهائيًا.
أن يُثبت المحكوم ضده علمه بتنفيذ الحكم.
أن تُثبت المدعية أن المدعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حُكم به عليه.
أن تأمر المحكمة الزوج (أو الملزم بالنفقة) بالوفاء ويمتنع